تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بحاجة إلى تحرّرهم ، إذا ف « في الرقاب » تعني في سبيل تحررهم قدر المقدور كلا أو مبعضا . ذلك الترتيب السداسي - بما في كلّ ترتيب - يراعى في إيتاء المال ، ثم يقدّم من يحمل عنوانين من الستة أم زاد وكما قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) : « على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة » « 1 » . وهنا « آتى » دون « أنفق - أو - أعطى » لأنها أعم من الإعطاء والإنفاق ، فكما الصدقة والهبة إيتاء ، كذلك القرض إيتاء ، فمثلا ابن السبيل ليس إيتاءه المال لفقره ، إذ قد يملك أكثر منك في بلده ، فأنت تؤتيه الآن قرضا ثم تأخذه منه بعد الآن ، كما والهبة المعوضة والهدية إيتاء . ذلك الإيتاء بمراتبه واجب كما الصلاة والزكاة ، فليس يعني الزكاة فإنه هنا يقابلها متقدما عليها ، فهو إذا من الضرائب الواجبة قدر المقدور ، إضافة إلى ضريبة الزكاة .
« وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا »
اللّه أم خلقه كما يصح أو يجب ، وقد تحدّد
« إِذا عاهَدُوا »
مدى شمول « بعهدهم » ان ليس منه عهد الفطرة وعهد العقل وعهد الشرعة الإلهية ، فان ذلك المثلث من العهد لزام على المكلفين ، لا يقبل زمانا دون زمان حتى يحدد وجوب الوفاء به ب
« إِذا عاهَدُوا »
.
« وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ »
ولماذا « الصابرين »
هامش
( 1 ) . الدر المنثور 1 : 171 - اخرج ابن أبي شيبة واحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي في سننه عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) : وفيه أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود قالت سألت رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) أتجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في تجري ؟ لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة .