تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ما صح عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في تحليله ولا تحريمه شيء ؛ والقياس أنه حلال . وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب . قال ابن الصباغ : كان الربيع يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك ! ! فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة من كتبه . وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في شرحنا لبلوغ المرام فليرجع إليه . والحق هو التحريم . وقد أخرج الشافعي في « الأم » وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي في « سننه » من طريق خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقال : حلال ولا بأس ؛ فلما ولّى دعاه فقال : كيف قلت ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ؛ أم من دبرها في دبرها فلا ؛ إن اللّه لا يستحي من الحق . « لا تأتوا النساء في أدبارهن » « 1 » . وعن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا ينظر اللّه إلى رجل أتى امرأته في الدبر » « 2 » أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان . وعن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى » « 3 » أخرجه أحمد والبيهقي في « سننه » . وعن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ملعون من أتى امرأته في دبرها » « 4 » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي .
هامش
( 1 ) [ حسن ] أخرجه الشافعي في الأم [ 5 / 186 ] من طريقه البيهقي في السنن الكبرى [ 7 / 196 ] والنسائي في « عشرة النساء » ح [ 106 ] والطبراني في الكبير [ 4 / 105 ] ح [ 3744 ] والطحاوي في شرح المعاني [ 3 / 43 - 44 ] والحميدي في المسند ح [ 436 ] وأحمد في المسند [ 5 / 213 ] . ( 2 ) حسن : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [ 3 / 529 ] - ح [ 16803 ] ، وأبو يعلى في مسنده [ 4 / 266 ] - ح [ 2378 ] ، وابن حبان في صحيحه [ 51719 ] - ح [ 4203 - 4204 ] ، والترمذي [ 3 / 469 ] - ح [ 1165 ] . ( 3 ) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في مسنده [ 2 / 182 ، 210 ] ، والبيهقي في الكبرى [ 7 / 198 ] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [ 3 / 44 ] ، وفيه زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي قال عنه النسائي ، مجهول . ( 4 ) إسناده حسن ، أخرجه أبو داود [ 2 / 255 - 256 ] - ح [ 2162 ] ، والنسائي في عشرة النساء [ 129 ] ، والإمام أحمد في مسنده [ 2 / 444 ، 479 ] وفيه : الحارث بن مخلد : ليس بمشهور ، وقال عنه ابن القطان : مجهول الحال ، وذكره ابن حبان في الثقات [ 4 / 133 ] .