وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف ، وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي .
وروي عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة : ويجوز للمحدث مسه « 1 » .
وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في « شرحه للمنتقى » فليرجع إليه « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : سبل السلام ( 1 / 70 ) ، جامع الأمهات ( ص 59 ) كفاية الأخيار ( ص 78 ) ، شرح العبادات لليعقوبي ( ص 126 ) .
( 2 ) انظر : نيل الأوطار ( 1 / 260 ، 262 ، 283 ، 285 ) .