أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين ، فإن لم يجد شهودا مسلمين - وكان في سفره - ووجد كفارا ، جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته ، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلفا باللّه على أنهما شهدا بالحق ، وما كتما من الشهادة شيئا ، ولا أخفيا مما تركه الميت شيئا ، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه ، من خلل في الشهادة ، أو ظهور شيء من تركه الميت ، زعما أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه ، حلف رجلان من الورثة ، وعمل بذلك « 1 » . واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) انظر في تفسير وتحقيق الأقوال في هذه الآية : التبيان للعكبري ( 1 / 231 ) ، الطبري ( 7 / 67 ) ، زاد المسير ( 2 / 443 ، 453 ) ، والزجاج ( 236 ) ، النكت ( 1 / 495 ) ، القرطبي ( 6 / 346 ) ، وابن كثير ( 2 / 111 ) ، اللباب ( 99 ) ، الدر المنثور ( 2 / 341 ) ، مفاتيح الغيب ( 6 / 172 ، 182 ) ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ( 2 / 207 ، 209 ) ، والأحكام له ( 2 / 705 ، 725 ) .