تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مالك وأبي حنيفة وأصحابه ، والثوري والشافعي . وخالفهم الشاميون في ذلك ، قال الأوزاعي في المعراض : كلّه ؛ خرق أو لم يخرق ؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد اللّه بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا . قال ابن عبد البر : هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد اللّه بن عمر . والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع « 1 » ، قال : والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة حديث عدي بن حاتم وفيه : « ما أصاب بعرضه فلا يأكل ؛ فإنه وقيذ » « 2 » . انتهى . قلت : والحديث في « الصحيحين » وغيرهما عن عدي قال : « قلت يا رسول اللّه إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال : إذا رميت المعراض فخرق فكله ، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله » « 3 » . فقد اعتبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الخرق وعدمه ، فالحق أنه لا يحل إلا ما خرق لا ما صدم ، فلا بد من التذكية قبل الموت ، وإلا كان وقيذا . قال الشوكاني في « فتح القدير » « 4 » : وأما البنادق المعروفة الآن ، وهي بنادق
هامش
( 1 ) قال مالك في « موطئه » ( 1 / 422 ) عن نافع أنه قال : « رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف ، فأصبتهما ، فأما أحدهما فمات ، فطرحه عبد اللّه بن عمر ، وأما الآخر فذهب عبد اللّه بن عمر يذكيه بقدم » فمات قبل أن يذكّيه ، فطرحه عبد اللّه أيضا . ( 2 ) قال القرافي : « وفي الكتاب : المصيد بحجر أو بندق لا يؤكل ولو بلغ مقاتله ، لأنه رضّ ، وكذلك المعراض إذا أصاب بعرضه ، وقال أبو حنيفة والشافعي ، وكل ما جرح بحدّه أكل ، كان عودا أو عصا أو رمحا ، والمعراض : خشبة في رأسها زج ، قال صاحب الإكمال : وقيل : سهم دون ريش ، وقيل : عود رقيق الطرفين غليظ الوسط ، والخذف لا يباح الرّمي به ، لأن مصيدة وقيذ كالبندقية . وعند الجمهور : لا يؤكل ما أصاب المعراض بعرضه خلافا لأهل الشام ، ولا مصيد البندقية خلافا للشافعية وجماعة ، فظاهر كلامه : تحريم الرّمي بالبندق ابتداء وإن ذكى مرميه ، وبه قال الشافعي خلافا لابن حنبل ، ولا ينبغي خلاف في إباحة الرّمي به السباع الصوائل والعدو المحارب . . ( الذخيرة 4 / 174 ، 175 ) ط دار الغرب الإسلامي - بيروت . وانظر القرطبي ( 6 / 49 ، 50 ) ، والروضة ( 3 / 243 ) . والقوانين الفقهية ( 188 ) ، والهداية ( 4 / 1550 ) ، تكملة فتح القدير ( 9 / 495 ) والوسيط للغزالي ( 7 / 112 ، 113 ) . والبندقة هي : طينة مدوّرة يرمى بها ويقال لها : الجلامق . ( 3 ) حديث صحيح : رواه البخاري ( 9 / 599 ) ( 13 / 379 ) ، ومسلم ( 13 / 76 ، 77 ) ، والترمذي ( 1465 ) ، والنسائي ( 7 / 180 ، 181 ) ، وابن ماجة ( 5 / 32 ) ، وأحمد في « المسند » ( 4 / 258 ، 377 ، 380 ) عن عدي بن حاتم مرفوعا . ( 4 ) انظره في ( 2 / 9 ) .