الصحابة والتابعين ، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم .
وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلك الخيار ؛ وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته . وقد قرئ تجارة على الرفع على أن كان تامة ، وتجارة بالنصب على أنها ناقصة .
وأفاد الشوكاني في المختصر أن المعتبر في البيع مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق . انتهى .
وقال في شرحه : لكونه لم يرد ما يدل على ما يعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة وأنه لا يجوز البيع بغيرها ؛ ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو : بعت منك ، فإنا لا ننكر أن البيع يصح بذلك ، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها ولم يرد في ذلك شيء . وقد قال تعالى :
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
، فدل على أن مجرد التراضي هو المناط ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأي لفظ ، وقع على أي صفة كان ، وبأي إشارة مفيدة حصل . وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » « 1 » .
فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك . انتهى .
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ( 29 )
: أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع ، أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي الموجبة للقتل بأن يقتل فيقتل ، أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة ، ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني . ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزاة ذات السّلاسل فقرر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
هامش
[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] .
( 1 ) [ صحيح ] أخرجه أحمد في المسند [ 5 / 423 ] وابنه عبد اللّه الزيادات [ 5 / 113 ] والطحاوي في شرح المعاني [ 4 / 241 ] و [ 4 / 42 ] والدارقطني في السنن [ 3 / 25 ] والبيهقي في السنن الكبرى [ 6 / 97 ] أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد في المسند [ 5 / 425 ] والبزار في المسند ح [ 1373 ] والطحاوي في مشكل الآثار [ 4 / 41 - 42 ] وشرح المعاني [ 4 / 241 ] والبيهقي في السنن الكبرى [ 6 / 100 ] و [ 6 / 358 ] وابن حبان في الصحيح [ 13 / 316 - 317 ] ح [ 5978 ] .
أما حديث عم أبي حرة فأخرجه أحمد في المسند [ 5 / 72 - 73 ] والدارمي في السنن [ 2 / 246 ] مختصرا والدارقطني في السنن [ 3 / 26 ] وأبو يعلى في المسند [ 1 / 3 ] ح [ 1569 و 1570 ] والبيهقي في السنن الكبرى [ 6 / 100 ] و [ 8 / 182 ] .