تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
« 1 » .
والمرويّ عن الصادق عليه السّلام « أنّ المراد بذلك الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللّبن ، والشّيخ والشّيخة » « 2 » .
وفي رواية : « المرأة التي تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير » « 3 » .
وعن الباقر عليه السّلام قال : « الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » « 4 » .
أقول : على هذه الروايات ليست الآية منسوخة .
ومنها : قوله تعالى في تلك السورة :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
« 5 » .
قال بعض العامّة : إنّها نسخت بآية الميراث « 6 » .
وأنكر النسخ بعض أصحابنا « 7 » . وقد وردت أخبار كثيرة ببقاء حكمه ، وإن روى العيّاشيّ عن أحدهما عليهما السّلام أنّها منسوخة بآية المواريث « 8 » ، إلّا أنّها محمولة على التّقيّة لموافقتها مذهب العامّة « 9 » .
ويحتمل بعيدا حملها على نسخ الوجوب مع بقاء الاستحباب والرّجحان .
ومنها : قوله تعالى في تلك السورة :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ
« 10 » .
قال بعض العامّة : إنّها منسوخة بقوله تعالى :
وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
« 11 » .
وفيه : أنّ الآية الأولى مخصّصة للثانية لا منسوخة .
وعن ( المجمع ) : إنّها لم تنسخ ، لأنّه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال « 12 » .
ومنها : قوله تعالى في المائدة :
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ . . .
« 13 » .
هامش
( 1 ) . صحيح البخاري 6 : 55 / 34 ، سنن أبي داود 2 : 296 / 2315 و 2316 ، سنن النسائي 4 : 190 ، والآية من سورة البقرة :
2 / 185 .
( 2 ) . تفسير الصافي 1 : 201 .
( 3 ) . تفسير العياشي 1 : 184 / 286 ، تفسير الصافي 1 : 202 .
( 4 ) . تفسير العياشي 1 : 184 / 285 ، تفسير الصافي 1 : 202 .
( 5 ) . البقرة : 2 / 180 .
( 6 ) . تفسير الطبري : 2 / 68 ، تفسير الرازي 5 : 61 .
( 7 ) . مجمع البيان 1 : 483 .
( 8 ) . تفسير العياشي 1 : 180 / 273 .
( 9 ) . تفسير الصافي 1 : 198 .
( 10 ) . البقرة : 2 / 217 .
( 11 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 73 ، والآية من سورة التوبة : 9 / 36 .
( 12 ) . مجمع البيان 1 : 552 .
( 13 ) . المائدة : 5 / 2 .