قال بعض العامة : إنّ هذا الحكم منسوخ بآية القتال « 1 » .
وفيه : أنّه روي عن الباقر عليه السّلام « أنّه لم ينسخ من سورة المائدة شيء . . . » « 2 » الخبر . مع أنّه لا وجه للقول بالنسخ مع إمكان التخصيص كما ذكرنا في الآية السابقة .
ومنها : قوله تعالى في تلك السورة :
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
« 3 » .
قالوا : إنّ الآية منسوخة بقوله تعالى :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ . . .
« 4 » .
وفيه : أنّه روي في ( التهذيب ) عن الباقر عليه السّلام : « أنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و [ أهل ] الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم » « 5 » انتهى ، وعليه لا تكون منسوخة .
ومنها : قوله تعالى في تلك السورة :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
« 6 » قالوا : هي منسوخة بقوله تعالى :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 7 » .
وفيه : أنّ التّخصيص أولى من النسخ ، وقد اتّفق النّصّ والفتوى على جواز شهادة أهل الكتاب إذا كانوا عدولا في دينهم في خصوص الوصيّة في السّفر إذا لم يجد الموصي مسلما « 8 » .
ومنها : قوله تعالى في سورة البراءة :
انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا
« 9 » .
قالوا : هي منسوخة بآيات العذر « 10 » .
وفيه : أنّها مخصّصة لا ناسخة ، كما يشهد عليه قوله تعالى :
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
« 11 » .
ومنها : قوله تعالى في سورة النّور :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
« 12 » .
هامش
( 1 ) . تفسير الطبري 6 : 39 ، الإتقان في علوم القرآن 3 : 74 .
( 2 ) . مجمع البيان 3 : 239 .
( 3 ) . المائدة : 5 / 42 .
( 4 ) . الكشاف 1 : 635 ، الدر المنثور 3 : 83 ، الإتقان في علوم القرآن 3 : 74 ، والآية من سورة المائدة : 5 / 49 .
( 5 ) . التهذيب 6 : 300 / 839 .
( 6 ) . المائدة : 5 / 106 .
( 7 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 75 ، والآية من سورة الطلاق : 65 / 2 .
( 8 ) . الكافي 7 : 399 / 8 ، التهذيب 6 : 253 / 655 .
( 9 ) . التوبة : 9 / 41 .
( 10 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 75 .
( 11 ) . النساء : 4 / 95 .
( 12 ) . النور : 24 / 3 .