ثالثها : أن لا يكون الثمر قد ظهر صلاحه ، لأن المساقاة لا تصح على الثمر الذي ظهر صلاحه .
وتفسد المساقاة بشرط أن يكون للعامل شيء من الشجر كالجريد ونحوه مما يختص به المالك .
وعقد المساقاة عند الشافعية عقد لازم لا يصح لأحد الشريكين فسخه . فإذا امتنع العامل عن العمل لعذر أو لغيره ، فللمالك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه .
- وقال الحنبلية « 1 » : المساقاة تشمل أمرين :
أحدهما : أن يدفع المالك أرضا مغروسة نخلا أو شجرا له ثمر مأكول بجزء معلوم من ثمرته كنصفها أو ثلثها .
ثانيهما : أن يدفع له أرضا وشجرا غير مغروس ليغرسه ، ويعمل عليه ، بجزء معلوم منه أو من ثمره .
وشروط صحة عقد المساقاة عندهم هي :
1 - أن يكون الشجر له ثمر مأكول . فلا تصح على الأشجار غير المثمرة كالحور والكافور والصفصاف ، أو التي لها ثمرة لا تؤكل كالورد والياسمين .
2 - أن يكون الشجر له ساق ، فلا تصح المساقاة على الزرع الذي ليس له ساق كالخضار والقطن والبطيخ . . .
3 - أن يكون نصيب كلّ منهما معينا بجزء مشاع كالنصف أو الثلث
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، ص 31 - 33 .