بعض الأمور المتفرعة عن المساقاة :
1 - الضريبة : فلا يتحمل العامل شيئا من الضريبة المفروضة على الشجر ، إلا مع الشرط .
2 - اتحاد المالك والعامل : يجوز اتحاد المالك مع تعدد العامل .
وكذلك يجوز تعدد المالك مع اتحاد العامل ، كما لو كان البستان لأكثر من واحد ، وساقى أصحابه عاملا واحدا للقيام بالعمل .
3 - استئجار الغير : يجوز للعامل أن يستأجر غيره للعمل المطلوب منه ، إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه . ولكن لا يجوز له أن يساقي غيره ، مع عدم اشتراط المباشرة ، لأن من شروط المساقاة أن يكون الذي يجري المعاملة مع العامل مالكا للشجر ، أو وكيله الشرعيّ . ولا يمكن الاستدلال على صحة مغارسة العامل مع غيره بالقواعد العامة مثل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
أو
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ،
أو « المؤمنون عند شروطهم » لأن هذه القواعد مختصة بالأصيل أو الوكيل أو الوليّ ، ولا تشمل الأجنبيّ عن العقد .
التنازع في بعض مسائل المساقاة :
1 - إذا اختلف المالك والعامل في صحة العقد ، أو فساده ، فعلى مدّعي الفساد البيّنة ، لأن الأصل صحة العقد حتى يثبت العكس .
2 - وإذا اختلفا في مقدار حصة العامل ، فقال العامل : هي النصف ، وقال المالك : بل الثلث ، فالقول قول المالك ، لأن الأصل تبعية النماء للملك .
3 - إذا اختلفا في أن المساقاة وقعت لسنة أو أكثر ، فالقول قول من