المتعاقدين حصة معينة كالربع أو الثلث ، وأن يكون شائعا في جميع الشجر .
وأما الشروط المفسدة للمساقاة ، عند المالكية ، فمنها :
- أن يشترط المالك إخراج الخدم أو الدواب الموجودة في البستان حين التعاقد ، وكذلك إذا أخرجها قبل التعاقد .
- أن يشترط تجديد شيء في البستان لم يكن موجودا حين العقد كبناء حائط أو غرس شجر .
- أن يشترط أحدهما على الآخر القيام بعمل خارج عن خدمة الشجر ، كأن يشترط أحدهما على الآخر القيام بخدمة بيته أو طحن غلته أو نحو ذلك .
وأما أركان المساقاة ، عندهم ، فأربعة : الأول ما يجري عليه العقد من شجر وعامل ومالك . الثاني : الشروط المتعلقة بالعامل . الثالث :
الشروط المتعلقة بالعمل . الرابع : ما تنعقد به من الصيغة . وهي تنعقد بلفظ « ساقيت » أو « عاملت » وهو الأرجح .
- وقال الشافعية « 1 » : المساقاة هي أن يعامل شخص يملك نخلا أو عنبا ، شخصا آخر على أن يباشر ثانيهما النخل أو العنب بالسقي والتربية والحفظ ونحو ذلك ، وله مقابل عمله جزء معين من الثمر الذي يخرج منه . وللوليّ أن ينوب عن المالك القاصر في ذلك .
وأركان المساقاة عندهم خمسة :
الركن الأول : الصيغة وهي تارة تكون صريحة كلفظ : ساقيت
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، 27 - 31 .