الثمر قد استوى وأصبح صالحا للجني ، ولكن ينقصه أن يكون رطبا فلا تصح مساقاته .
- أن يكون الخارج من الثمر للمتعاقدين وليس لأحدهما فقط .
- أن تكون حصة كلّ منهما معلومة كالثلث أو الربع أو نحوهما .
- التسليم للعامل ، بأن يخلي المالك بينه وبين الشجر . فلو اشترط أن يكون العمل على الطرفين فسد العقد .
- لا يشترط في صحة المساقاة بيان المدة ، فإذا تعاقدا بدون بيان مدة ، فإن العقد يصحّ ، ويقع على أول ثمرة تخرج بعد العقد .
ومن الشروط المفسدة لعقد المساقاة عند الحنفية :
- كون الخارج كلّه لأحدهما دون الآخر .
- شرط العمل على صاحب الأرض أو عليهما معا .
- أن يشترط على أحدهما حمل الثمر وحفظه بعد قسمته .
- أن يشترط بأن يكون قطع الثمر أو قطفه على العامل وحده . أو أن يشترط على عمل تبقى منفعته بعد انتهاء العقد ، كالاشتراط على بناء حائط أو غرس أشجار أو غير ذلك .
ويرى الحنفية أن عقد المساقاة لازم من الجانبين . فلا يصح لأحدهما فسخه من غير رضا الآخر إلا لعذر ، كمرض العامل ، أو ظهور أنه سارق . ويفسخ العقد بموت المتعاقدين أو أحدهما ، وبانقضاء المدة .
وحكم المساقاة الفاسدة أن الخارج يكون كله للمالك ، وأن للعامل أجر مثله سواء أخرج الشجر ثمرا ، أو لا .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 88
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٨٨