1 - الإيجاب من المالك ، والقبول من العامل ، بكل ما دل عليهما من قول أو فعل . والصيغة هذه من الأركان .
2 - أهلية المتعاقدين للمعاملات المالية .
3 - أن تكون الأصول ، وهي الشجر ، معلومة عند الطرفين ، وكذا الأعمال المطلوبة من العامل بحيث يتوجب ذكرها وتعيينها في العقد . فإن لم تذكر حملت المعاملة على المعهود عند العرف ، فإن لم يكن عرف يعين ما هو المطلوب من العامل ، بطلت المعاملة بسبب الجهل .
4 - أن ينتفع بثمرها مع بقاء أصولها ، كالنخل وكروم العنب ، أو بورقها كالتوت . أما الزروع من البطيخ والباذنجان وقصب السكر وغيرها فلا تدخل في المساقاة . ولكن يجوز للمالك أن يتفق مع العامل على سقيها وخدمتها لقاء حصة معينة من ناتجها ، حيث تنطبق عليها
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
.
5 - تعيين المدة ، ولا تحدد عادة بحد أقصى ، فقد تكون لسنوات عديدة . أما حدّها الأدنى فلا يقل عن المدة التي تتسع لحصول الثمر . .
ويختلف ذلك باختلاف أنواع الأشجار . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام « عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ، ويردّها إلى صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس » « 1 » . فإذا حددت مدة لا تتسع لحصول الثمر فسدت المساقاة ، وكان للعامل أجرة المثل عما عمل .
وإذا قام العامل بكل ما طلب منه ، ولم يثمر الشجر بسبب آفة سماوية ، فلا شيء له ، لأنه تماما كالمضارب الخاسر . وإذا ظهرت الثمار قبل المدة
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 13 ، ص 210 .