المحددة ، ثم انتهت قبل النضوج ، فالعامل شريك فيها ، لأن سبب الشركة وجود الثمرة لا نضوجها .
6 - أن تجري المساقاة قبل نضوج الثمرة ، لأنه بعد النضوج لا يبقى موضوع للمساقاة .
هذا ويعتبر الشيعة الإمامية أن عقد المساقاة من العقود اللازمة ، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر لعموم الآية :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .
وإذا مات أحد المتعاقدين فيمكن أن يحل وريثه محله . ولكن إذا اشترط المالك على العامل قبل المباشرة أن يتولى العمل بنفسه ، ومات العامل قبل انتهاء العمل ، فالمالك له الخيار بين فسخ العقد ، أو الرضا بمتابعة الورثة العمل محله .
وفيما يتعلق بفساد المساقاة ، يقول الشيعة الإمامية :
- كلّ موضع تفسد فيه المساقاة ، فللعامل أجرة المثل ، والثمرة لصاحب الشجر لأن النماء تابع له . . وذلك من غير فرق بين أن يكون العامل عالما بفساد المعاملة حين وقوعها ، أو جاهلا ، حتى ولو كان فسادها ناشئا من اشتراط كون النماء بكامله للمالك .
- وإذا ظهر أن الشجر مستحق للغير ، فإن أجاز هذا المعاملة ، التي أجراها الغاصب مع العامل صحّت المساقاة ، وعمل بموجبها . وإن لم يجز الغير ( المالك ) المعاملة بطلت المساقاة ، وكان الناتج بكامله له ، لأن النماء يتبع الأصل . وعلى الغاصب الذي أجرى المعاملة مع العامل أن يدفع له أجرة عمله ، لأنه هو الذي استدعاه للعمل ، وغرّر به . ولا سبيل للعامل على المالك ، لأنه لم يأمره ، ولم يأذن له بالعمل في ملكه .
- وإذا أهمل العامل ، أي إذا أخلّ بما يلزمه القيام به من أعمال ،