جعل للآلة أو للبقر الذي يحرث مقابلا معيّنا من عمل أو بذر أو نحوهما فسد العقد .
ويفسد عقد المزارعة عند الحنفية بالشروط التالية :
- كون الخارج والمحصول لأحد العاقدين دون الآخر .
- اشتراط العمل على صاحب الأرض .
- اشتراط كون آلة الزرع من حيوان أو آلات حديثة ونحوها على المالك .
( 2 ) القسم الثاني ويتعلق بشروط الفساد ، ( أو حكم المزارعة الفاسدة ) وفيه أمور :
أحدها : أن المزارع لا يجب عليه شيء من أعمال المزارعة .
ثانيها : أن البذر إن كان من رب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل ، وإن كان البذر من العامل كان لرب الأرض عليه أجر مثل أرضه .
ثالثها : أن أجر المثل لا يجب في المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض ، فإذا لم يعمل المزارع في الأرض شيئا فلا يجب له أجر مثل العمل ، كما لا يجب عليه أجر مثل الأرض . فإذا استعملت الأرض وجب أجر المثل وإن لم تخرج شيئا .
- وقال المالكية : ركن المزارعة ما تنعقد به على وجه صحيح ، وحكمها الجواز إذا استوفت شرائطها . أما الزرع في ذاته سواء كان مشاركة ، أو لا ، فهو فرض كفاية لاحتياج الإنسان والحيوان إليه .
ويشترط المالكية لصحة المزارعة أربعة شروط :
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 66
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٦٦