تنعقد الصيغة بأيّ قول أو فعل .
2 - أهلية المتعاقدين لمباشرة العقود العوضية .
3 - أن تكون حصة كلّ منهما من النماء معلومة ومشاعا بينهما بالتساوي أو بالتفاوت حسب الاتفاق . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « لا تتقبل الأرض بحصة مسماة ولكن بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس » .
وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » « 1 » .
ويتفرع على هذا الشرط أنه لو جعل النماء بكاملة لأحدهما ، أو شيء معيّن منه والباقي للآخر ، فإن ذلك يفسد المزارعة ويخرج العقد عن وضعها ، لمنافاتها لإشاعة الحصة التي هي شرط فيها .
وإذا اشترط إخراج مقدار معين من النماء ، كالبذر ، أو الضريبة على الأرض ، وما يصرف في إصلاحها على أن يكون الباقي بينهما ، فإن المشهور هو جواز هذا الشرط إذا علما أو اطمأنّا لبقاء شيء بعد إخراج المقدار ، وإلا كان الشرط باطلا .
وإذا اتفقا على أن يعطي أحدهما للآخر مالا ، أو يعمل له عملا بالإضافة إلى حصته ، فقد ذهب المشهور إلى صحة الشرط ، ووجوب الوفاء به ، لحديث : « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام : « ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم » « 3 » .
4 - تعيين الأرض ، فلا تصحّ المزارعة على إحدى قطعتي أرض
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، ص 199 .
( 2 ) المرجع السابق .
( 3 ) مغنية ، فقه الإمام جعفر الصادق ، جزء 4 ، ص 175 .