ضمان » « 1 » . وإذا ادعى المالك أن العامل تعدى أو فرّط فعليه البينة ، ولا شيء على العامل إلا اليمين ، لأنه أمين .
أما النفقات في السفر فهي على الشركة إن كانت لأغراضها ، وكل ما هو خارج عن الشركة ومصلحتها فهو على العامل . قال الإمام موسى الكاظم عليه السّلام : « ما أنفق ( المضارب ) في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » « 2 » ، وتخصيص مورد الرواية بالسفر لا يجعلها خاصة به ، وإنما ذكر على سبيل المثال .
فساد المضاربة عند الإمامية :
إذا فسدت المضاربة لسبب من الأسباب كان الربح للمالك ، لأنه نبع لماله ، وعليه أجرة المثل للعامل ، فالمفروض أنه عمل بإذن المالك ، لا على سبيل التبرع .
انتهاء المضاربة عند الإمامية :
تنتهي المضاربة بأحد الأسباب التالية :
1 - أن يفسخ العقد المالك أو العامل .
2 - أن يتلف مال المضاربة قبل مباشرة العمل . أما إذا اشترى العامل بضاعة بإذن المالك ، وقبل أن يدفع ثمنها هلك مال المضاربة ، فعلى المالك أن يدفعه وتبقى المضاربة على ما هي عليه . كما تبقى المضاربة كذلك إذا أتلف المال أجنبيّ ، وتنتقل إلى العوض الذي يغرمه المتلف .
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 13 ، ص 185 .
( 2 ) الوسائل ، م 13 ، ص 187 .