3 - أن يموت العامل أو المالك .
وإذا كان في مال المضاربة سلعة ومات المالك ، باعها العامل وحولها إلى نقود ، ولا يجوز له أن يشتري بتلك النقود سلعة أخرى .
4 - أن يعرض الجنون لأحدهما ، لأنه يسلب الإنسان أهلية التصرف في ماله ، وفي مال غيره . وكذلك تنتهي المضاربة بسفه أحدهما . أما المحجور عليه لإفلاس فلا يجوز أن يضارب بماله ، ويجوز أن يكون عاملا .
أما رأي الإمامية بالقسمة بعد انتهاء المضاربة ، فيمكن إيجازه على النحو التالي :
1 - إذا انتهت المضاربة قبل أن يشرع العامل بالعمل يعود المال إلى صاحبه ، ولا شيء للعامل ، ولا عليه .
2 - إذا انتهت في أثناء العمل وقبل حصول الربح ، فيعود كل شيء إلى حاله ، وقال البعض بوجوب دفع أجرة المثل للعامل .
3 - إذا انتهت بعد العمل ، وبعد تحويل مال المضاربة كله إلى نقود ، بدون وجود بضاعة ، فإن وجدت أرباح جرى اقتسامها بين المالك والعامل حسب شروطهما ، وإلّا أخذ المالك المال ، ولا شيء للعامل ، ولا عليه .
4 - إذا انتهت وبقيت سلعة ، فإن لم يكن هنالك ربح فلا يجوز للعامل التصرف في السلعة إلا بإذن المالك . كما لا يجوز للمالك أن يجبره على بيع السلعة . وإذا كان فيها ربح ، كان المالك والعامل شريكين في العين .