به ، إذا كان مختارا ،
لحديث ابن عباس ، عند أحمد « 1 » وأبي داود « 2 » وابن ماجة « 3 » والترمذي « 4 » والحاكم والبيهقي ، قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به »
. قال ابن حجر : رجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلافا .
وأخرج ابن ماجة « 5 » والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا - وإسناده ضعيف - .
قال ابن الطلاع في ( أحكامه ) : لم يثبت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه رجم في اللواط ، ولا أنه حكم فيه . وثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به - رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة - انتهى .
وأخرج البيهقي عن عليّ أنه رجم لوطيّا .
وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر ، أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء ، فسأل أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن ذلك ، فكان من أشدهم يومئذ قولا ، عليّ بن أبي طالب قال : هذا ذنب لم تعص به أمّة من الأمم إلا أمة واحدة ، صنع اللّه بها ما قد علمتم ، نرى أن نحرقه بالنار . فاجتمع أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على أن يحرقه بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار .
وأخرج أبو داود « 6 » عن سعيد بن جبير ومجاهد ، عن ابن عباس : في البكر يؤخذ على اللوطية ، يرجم .
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا ، أنه سئل عن حد اللوطيّ فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ، ثم يتبع بالحجارة .
وقال المنذري : حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعليّ وعبد اللّه بن الزبير وهشام بن عبد الملك .
هامش
( 1 ) أخرجه في المسند 1 / 300 والحديث رقم 2723 .
( 2 ) أخرجه أبو داود في : الحدود ، 28 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط ، الحديث رقم 4462 .
( 3 ) أخرجه ابن ماجة في : الحدود ، 12 - باب عمل عمل قوم لوط ، حديث رقم 2561
( 4 ) أخرجه الترمذي في : الحدود ، 24 - باب ما جاء في حد اللوطيّ .
( 5 ) الذي وقفت عليه هو
حديث للترمذي أخرجه في : الحدود ، 24 - باب ما جاء في حدّ اللوطيّ ونصه : عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال « اقتلوا الفاعل والمفعول به » وليس فيه « أحصنا أو لم يحصنا »
. ( 6 ) أخرجه أبو داود في : الحدود ، 28 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط ، حديث رقم 4463 .