تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير المراغي — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

تفسير المفردات

يقال بلغ البلد : إذا وصل إليه ، ويقال أيضا بلغه إذا شارفه ودنا منه ، يقول الرجل لصاحبه : إذا بلغت مكة فاغتسل بذي طوى ، يريد دنوت منها ، لأن ذا طوى قبلها ، والأجل يطلق على المدة كلها وعلى آخرها ، فيقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذي ينتهى به أجل ، والمراد هنا زمن العدة ، والمراد بالإمساك المراجعة ، والمعروف ما ألفته العقول واستحسنته النفوس شرعا وعرفا وعادة ، والمراد بالتسريح ترك المراجعة حتى تنقضى عدتها والضرار الضرر ، والاعتداء الظلم ، وآيات اللّه هي آيات أحكام الطلاق والرجعة والخلع ونحو ذلك ، وهزوا أي مهزوءا بها بالإعراض عنها ، والتهاون في المحافظة عليها ، لقلة الاكتراث بالنساء وعدم المبالاة بهن ، ونعمة اللّه هي الرحمة التي جعلها بين الزوجين ، وما أنزل عليكم من الكتاب أي من آيات أحكام الزوجية التي تحفظ لكم الهناء في الدنيا والسعادة في الآخرة ، والحكمة هي سرّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح .

المعنى الجملي

بعد أن بيّن فيما سلف كيفية الطلاق المشروع وعدده بقوله :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
وأن الأصل فيه أن يكون بلا عوض بقوله :
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »
، وأن أخذ العوض لا يحل إلا بشرط ذكره بقوله :
« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
. ذكر هنا ما يجب في معاملة المطلقات ، ونهى عن ضده ، وتوعد على فعل ذلك الضد ، وأرشد إلى المصلحة والحكمة في الائتمار بذلك الأمر والانتهاء عن ذلك النهى
تفسير المراغي — صفحة 177 | أحمد مصطفى المراغي