تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير المراغي — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المرأة وإذنها - وسيأتي ذكر الطلاق البائن الذي لا تحل مراجعة المطلقة بعده إلا بعقد جديد برضا الزوجة أو الزواج بغيره . ولما كانت إرادة الإصلاح بردّ المرأة إلى العصمة ، إنما تؤتى ثمرها إذا قام كل منهما بالحقوق التي ينبغي عليه أن يؤديها ، ذكر ذلك سبحانه بعبارة هي على إيجازها تعتبر دستورا في معاملة كل من الزوجين للآخر - وهو مساواة الرجل للمرأة في سائر الحقوق إلا أمرا واحدا فقال :
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )
أي إن للرجل حقوقا وعليه واجبات يؤديها للمرأة ، وللمرأة مثل ذلك . بيان هذا أن الحقوق والواجبات التي على كل منهما للآخر موكولة إلى اصطلاح الناس في معاملاتهم وما يجرى عليه العرف بينهم ، وتابعة لشرائعهم وآدابهم وعاداتهم ، فإذا طلب الرجل منها شيئا تذكر أنه يجب عليه شئ آخر بإزائه ، ومن ثم أثر عن ابن عباس أنه قال : إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية . والمراد بالمماثلة أن الحقوق بينهما متبادلة متكافئة ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله ، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما أنهما متساويان في الشعور والإحساس والعقل ، فليس من العدل ولا من المصلحة أن يتحكم أحد الجنسين في الآخر ويستذله ، لأن الحياة المشتركة بينهما لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه . وهذه الحقوق أجملها النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما قضى به بين بنته وصهره ، فقضى على ابنته بخدمة البيت ، وعلى علىّ بما كان في خارجه من الأعمال . وهذا ما تحكم به الفطرة في توزيع الأعمال بين الزوجين ، فعلى المرأة تدبير شؤون المنزل والقيام بحوائج المعيشة ، وعلى الرجل السعي والكسب في خارجه ، وهذا لا يمنع من استعانة كل منهما بالخدم والأجراء حين الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه ، كما لا يمنع من مساعدة كل منهما للآخر في عمله حين الضرورة ، يرشد إلى ذلك