قوله تعالى
فَأَمْسِكُوهُنَّ
بالرجعة .
قوله تعالى
بِمَعْرُوفٍ
بحسن عشرة لا باضرار .
قوله تعالى
أَوْ فارِقُوهُنَّ
اتركوهن حتى تنقضي عدتهن .
قوله تعالى
بِمَعْرُوفٍ
بطريق جميل لا باضرار بان يراجع فيطلق لتطول عدتها .
قوله تعالى
وَأَشْهِدُوا
على الطلاق ، لا الرجعة ولا الفرقة كما عليه العامة لأن المقصود أصالة هنا وهما من توابعه توسط ذكرهما بين أحكامه ولإجماعنا ونصوصنا الصريحة في وجوب الاشهاد عليه كما هو مفاد الأمر واشتراطه به . وأبو حنيفة جعله للندب في الرجعة والفرقة والشافعي جعله للوجوب في الرجعة وللندب في الفرقة والقولان إخراج للأمر عن حقيقته بلا دليل .
قوله تعالى
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
أي عدلين منكم أيها المسلمون قال الكاظم ( ع ) لأبي يوسف : ان اللّه أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد .
قوله تعالى
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ
أيها الشهود عند طلبها .
قوله تعالى
لِلَّهِ
لوجهه لا لغرض آخر .
قوله تعالى
ذلِكُمْ
المذكور من الأحكام .
قوله تعالى
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فإنه المنتفع بالوعظ .
قوله تعالى
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
في أوامره ونواهيه .
قوله تعالى
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
من كرب الدنيا والآخرة وغمومها ومنها غم الأزواج .