تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلوا أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها .
قوله تعالى
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
ظاهرة أو مظهرة على قراءتي الكسر والفتح مستثنى من الأول أي إلا أن يبذين « 1 » على الزوج أو يؤذين أهله فيخرجن لدفع الضرر . أو الا ان يزنين فيخرجن لإقامة الحد ، أو من الثاني « 2 » مبالغة في النهي بجعل خروجهن فاحشة .
وعن الرضا ( ع ) أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها ، وعنه ( ع ) يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل ان تنقضي عدتها فعل . والقمي : معنى الفاحشة ان تزني أو تشرف على الرجال ، ومن الفاحشة السلاطة على زوجها وعن صاحب الزمان ( عج ) الفاحشة المبينة السحق دون الزنى .
قوله تعالى
وَتِلْكَ
الأحكام المذكورة .
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
بتعريضها لسخطه .
قوله تعالى
لا تَدْرِي
أيها النبي أو المكلف .
قوله تعالى
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ
الطلاق .
قوله تعالى
أَمْراً
رغبة في الرجعة . القمي : لعلّه أن يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها . وعن الصادق ( ع ) المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان اللّه تعالى يقول لعل اللّه . . . إلخ .
قوله تعالى
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
قاربن آخر عدتهن .
هامش
( 1 ) من الكلام البذيء اي القبيح .
( 2 ) أي أو استثناء من( وَلا يَخْرُجْنَ )فيكون المقصود ( لا يخرجن فيكون خروجهن فاحشة )