قوله تعالى
فَمَنِ اضْطُرَّ
إلى تناول شيء من ذلك .
قوله تعالى
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
تفسيرهما في البقرة .
قوله تعالى
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة والرحمة ، وخصّ هذه الأربعة بالتحريم مع ذكر غيرها في المائدة من الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لوقوع اسم الميتة عليها ، أو لغلظ حرمتها لورود الأخبار الصحيحة بتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش وما لا قشر له من السمك .
قوله تعالى
وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا
على اليهود في أيام موسى .
قوله تعالى
حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ
وهو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والإوز والبط ، أو الإبل فقط .
قوله تعالى
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما
الثروب وشحوم الكلى وغير ذلك ما « 1 » في أجوافها .
قوله تعالى
إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما
وعلق بها من الشحم وهو اللحم السمين .
قوله تعالى
أَوِ الْحَوايا
في موضع الرفع عطفا على الظهور وتقديره ، أو ما حملت الحوايا من الشحم فإنه غير محرّم أيضا ، والنصب عطف على ما حملت ، وقيل : عطف على شحومهما وأو بمعنى الواو وهي المباعر أو نبات اللبن أو الأمعاء التي عليها الشحوم جمع حاوية أو حاويا كقاصعا وقواصع ، أو حوية كسفينة وسفائن .
قوله تعالى
أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ
عطف على ( ما ) وهو شحم الجنب أو الألية فإنه متصل بالعصعص .
قوله تعالى
ذلِكَ
مفعول ثان لقوله [ جزيناهم ] .
هامش
( 1 ) ربما كان الأصح ( مما في أجوافها )