ونحوه فآخران من غيرهم ، فان ارتاب الورثة فيهما حلفا على صدقهما بتغليظ في الوقت وجاز تحليف الشاهد هنا للنّص ، فان اطلع على ما يكذبهما ، حلف آخران من الورثة على خيانتهما المعثور عليها .
وعن الصادق ( ع ) في الآية اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فلن لم تجدوا من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لأن رسول اللّه ( ص ) سن في المجوسية سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في ارض غربة ، فلم يجد مسلمين اشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه ( تعالى ) لا نشتري به الآية . وذلك ان ارتاب ولي الميت في شهادتهما . فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق إلخ . فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين . . الخبر . وعنه ( ع ) إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جاز شهادة من ليس بمسلم على الوصية .
قوله تعالى
ذلِكَ
اي الحكم المذكور .
قوله تعالى
أَدْنى
أقرب إلى .
قوله تعالى
أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها
الذي تحملوها عليه بلا تحريف لخوف الحلف .
قوله تعالى
أَوْ
أدنى إلى أن [ يخافوا ] .
قوله تعالى
يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ
على الورثة المدعين ، فيحلفوا على كذبهم فيفتضحوا .
قوله تعالى
وَاتَّقُوا اللَّهَ
ان تكذبوا وتخونوا واسمعوا وصيته سماع قبول .
قوله تعالى
وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ
الخارجين عن طاعته إلى حجة أو إلى الجنة .