قوله تعالى
الْأَيْمانَ
عليه بالقصد والنية اي يؤاخذكم إذا حنثتم ، أو بنكث ما عقدتم وخففه حمزة والكسائي ، وقرأ ابن عامر عاقدتم بمعنى عقدتم .
قوله تعالى
فَكَفَّارَتُهُ
فكفارة نكثه التي تذهب إثمه .
قوله تعالى
إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ
مؤمنين لكل مسكين مدّ ، وقيل مدّان ، ولا يجزي دفع طعامهم إلى واحد .
قوله تعالى
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
في النوع لا أدناه ، ويجزي الأعلى . وعن الصادق ( ع ) انه قرأ أهاليكم بتسكين الياء ، جمع أهل ، وعنه ( ع ) الوسط الخل والزيتون ، وارفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام .
قوله تعالى
أَوْ كِسْوَتُهُمْ
عطف على اطعام وهم مسماها ، كثوب يواري العورة ، وقيل ثوبان ، وعن الباقر ( ع ) ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قال الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة ، قيل كسوتهم قال ثوب واحد ، وفي رواية ثوب يواري به عورته .
قوله تعالى
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
اعتاقها وربما اشترط إيمانها ، والواجب احدى الخصال الثلاث لأن أو للتخيير والتعيين للمكفّر ، ويجزي المولود ، وعنهما ( ع ) كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار يختار ما شاء .
قوله تعالى
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
شيئا منها .
قوله تعالى
فَصِيامُ
فكفارته صيام .
قوله تعالى
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
متتابعة عندنا ، ويؤيده قراءة متتابعات ، وعن الصادق ( ع ) كل صوم يفرّق فيه الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .