تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أيضا ، للإجماع والسنة ودلالة الكلالة عليه ان فسرت بالميت . قوله تعالى
وَلَهُ
عطف أو حال . قوله تعالى
أُخْتٌ
لأب وأم وأخت « 1 » لأب كما عن الصادق ( ع ) . قوله تعالى
فَلَها
فللأخت . قوله تعالى
نِصْفُ ما تَرَكَ
الميت بالفرض ، والباقي يرد عليها أيضا . قوله تعالى
وَهُوَ يَرِثُها
اي المرء يرث أخته جميع مالها ان كانت الأخت هي الميتة . قوله تعالى
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
ولا والد لأن الكلام في ميراث الكلالة ، ولأن السنة دلت على أن الاخوة لا يرثون مع الأب كما تواتر عن أهل البيت ( ع ) . قوله تعالى
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ
الضمير لمن يرث بالاخوة ، وتثنيه محمول على المعنى وفائدة الاخبار باثنتين التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما . قوله تعالى
فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
الميت بالفرض والباقي بالرّد . قوله تعالى
وَإِنْ كانُوا
الكلام فيه كما في كانتا
إِخْوَةً
تغليب للمذكر . قوله تعالى
رِجالًا وَنِساءً
بدل أو صفة أو حال . قوله تعالى
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الاحكام كراهة [ ان تضلوا ] . قوله تعالى
أَنْ تَضِلُّوا
أو لأن لا تضلوا . قوله تعالى
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
فيعلم الأصلح لعباده فيفعله لهم . تمّت وللّه الحمد سورة النساء وتفسيرها .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الأصح ( أو أخت )
الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 134 | السيد عبد الله شبر