قال الدار قطني لم يروه غير بقية عن سعيد بن سعيد الزبيدي وهو ضعيف وقال ابن عدي سعيد مجهول وعن أبي هريرة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في اناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء - رواه البخاري والحجة لنا حديث ابن عباس قال مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بشاة ميتة فقال الا استمتعتم بجلدها فقالوا يا رسول اللّه انها ميتة قال انما حرم أكلها - متفق عليه وروى الدار قطني عن ابن عباس أنه قال انما حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الميتة لحمها واما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به - وفيه عبد الجبار بن مسلم قال الدار قطني ضعيف لكن ذكره ابن حبان في الثقات قال ابن همام لا ينزل الحديث عن الحسن والعجب من ابن الجوزي انه احتج بهذا الحديث على طهارة صوف الميتة وشعرها ولم يحتج بها على طهارة العظم واحتج على نجاسة العظم بحديث لا تنتفعوا من الميتة بشيء ولم يحتج بها على نجاسة الصوف والشعر والحق ان المراد بقوله صلى اللّه عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء لا تنتفعوا من الميّت مما يؤكل لتنجسه باختلاط الدم المسفوح واما العظم والشعر والصوف مما لا يختلط بالدم فلا بأس به ولا بأس بالجلد بعد الدباغ وإزالة الرطوبة وفي الباب أحاديث أخر منها ما روى الدار قطني عن ابن عباس قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الا كل شئ من الميتة حلال الا ما أكل منها فاما الجلد والشعر والصوف والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يزكّى - وفيه أبو بكر الهذلي قال الدار قطني متروك وقال غندر كذاب وقال يحيى وعلى ليس بشيء وروى الدار قطني عن أم سلمة قالت سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء - قال الدار قطني لم يأت به غير يوسف بن السفر وهو متروك يكذب وقال أبو ذرعة والنسائي هو متروك وقال دحيم ليس بشيء وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به بحال وروى ابن الجوزي من طريق أبى يعلى عن حميد الشامي عن سليمان عن ثوبان ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج - قال ابن الجوزي الحديث لا يصح حميد
و
التفسير المظهرى — صفحة 101
مساهمون: محمد ثناء الله المظهري
ص١٠١