بكسر النون . « 1 »
عن الرضا عليه السّلام : حرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ولما أراد اللّه أن يجعل سبب التحليل وفرقا بين الحلال والحرام . والدم لما فيه من إفساد الأبدان ، ولأنّه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث القسوة للقلب لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه . ولحم الخنزير ، لأنّه مشوّه جعله اللّه عظة للخلق وتخويفا ودليلا على ما مسخ [ على خلقته لأنّ . . . وحرّم ما أهلّ به لغير اللّه للّذي أوجب اللّه عزّ وجلّ ] على خلقه من الإقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة . ولئلّا يسوّى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للأوثان . « 2 »
« وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ » .
خصّ اللّحم بالذات لأنّه المقصود . « 3 »
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عشرة أشياء عن الميتة ذكيّة : العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللّبن والسنّ . « 4 »
« وَما أُهِلَّ بِهِ » ؛
أي : رفع به الصوت للصنم . « 5 »
« غَيْرَ باغٍ »
على إمام المسلمين
« وَلا عادٍ »
بالمعصية طريقة المحقّين . وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام . « 6 »
وعن الجواد عليه السّلام : العادي : السارق . والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله . ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا . هي حرام عليهما في الاختيار والاضطرار . « 7 »
وقال الصادق عليه السّلام : الباغي : الذي يخرج على الإمام [ العادل ] . والعادي : الذي يقطع الطريق . لا تحلّ لهما الميتة . « 8 »
« غَيْرَ باغٍ »
بالاستيثار على مضطرّ آخر
« وَلا عادٍ »
سدّ الرمق والجوعة .
« غَفُورٌ »
لما
هامش
( 1 ) - مجمع البيان 1 / 466 .
( 2 ) - عيون الأخبار 2 / 91 - 92 .
( 3 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 100 .
( 4 ) - الخصال / 434 .
( 5 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 100 .
( 6 ) - مجمع البيان 1 / 467 .
( 7 ) - الفقيه 3 / 217 .
( 8 ) - معاني الأخبار / 213 .