وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
جمع أيم والأيامى واليتامى أصلهما أيايم ويتايم فقلبا ، والأيم هي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا ، ومن ليس له امرأة فيشمل ذلك الذكر والأنثى قال الشاعر « 1 » :
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي * وإن كنت أفتى منكم أتأيم
أي : أقرب إلى الشباب منك وأتأيم بالرفع على قلة جواب إن تتأيمي ، وما بينهما جملة معترضة ، والمعنى أوافقك في حالتي التزوج والتأيم ، وإن كنت أقرب إلى الشباب منك ، وعنه صلّى اللّه عليه وسلّم : « اللهم إنا نعوذ بك من العيمة والغيمة ، والأيمة والقزم والقرم » « 2 » العيمة : شهوة اللبن ، والغيمة : العطش ، والأيمة : شهوة النكاح مع الخلو من الزوجية ، والقزم : البخل ، والقرم : شهوة اللحم ، وهذا في الأحرار والحرائر ، وأما غيرهم فهو قوله تعالى :
وَالصَّالِحِينَ
أي :
المؤمنين
مِنْ عِبادِكُمْ
وهو من جموع عبد ،
وَإِمائِكُمْ
والخطاب للأولياء والسادة ، وهذا الأمر أمر ندب ، فيستحب لمن تاقت نفسه للنكاح ووجد أهبته أن يتزوج ومن لم يجد أهبته استحب له أن يكسر شهوته بالصوم لما ورد أنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » « 3 » أي : قاطع لشهوته لأن الوجاء بكسر الواو نوع من الخصاء وهو أن ترض عروق الأنثيين وتترك الخصيتان كما هما ، فشبه الصوم في قطعه شهوة النكاح بالوجاء الذي يقطع النسل ، والباءة بالمد مؤن النكاح ، وهي المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه .
فإن لم تنكسر شهوته بالصوم فلا يكسرها بالكافور ونحوه بل يتزوج ، ويكره لغير التائق إن فقد الأهبة أو وجدها وكان به علة كهرم فإن وجدها ولا علة به وهو غير تائق فالتخلي للعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « من أحب فطرتي فليستن بسنتي » « 4 » وهي النكاح ، وعنه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من كان له مال يتزوج به فلم يتزوج فليس منا » « 5 » ، وعنه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويلاه عصم ابن آدم مني ثلثي دينه » « 6 » والأحاديث في ذلك كثيرة ، وربما كان واجب الترك إذا أدى إلى معصية أو مفسدة ، وعنه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إذا أتى على أمتي مائة وثمانون
هامش
( 1 ) يروى البيت بلفظ :فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي * يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيّموالبيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ( أيم ) .
( 2 ) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 118 .
( 3 ) أخرجه البخاري في الصوم حديث 1905 ، ومسلم في النكاح حديث 1400 ، وأبو داود في النكاح حديث 2046 ، والنسائي في الصيام حديث 2240 .
( 4 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 78 ، وعبد الرزاق في المصنف 10378 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 252 ، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 5 / 286 ، 9 / 355 ، والسيوطي في الدر المنثور 2 / 311 ، والمتقي الهندي في كنز العمال 44413 ، 44456 .
( 5 ) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي .
( 6 ) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 44454 .