[ السادس : بيان ناسخها ومنسوخها ]
الناسخ والمنسوخ : فيها من المنسوخ ستّ آيات
( وَلا تَقْبَلُوا
« 1 »
لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً )
م
( إِلَّا
« 2 »
الَّذِينَ تابُوا )
ن
( وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها )
« 3 » م
( وَأَنْكِحُوا
« 4 »
الْأَيامى )
ن .
وقيل : محكمة « 5 »
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ )
« 6 » م
( وَالْخامِسَةُ
« 7 »
أَنَّ )
ن
( وَقُلْ
« 8 »
لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ )
العموم فيه م
( وَالْقَواعِدُ
« 9 »
مِنَ النِّساءِ )
ن الخصوص
( عَلَيْهِ ما حُمِّلَ )
« 10 » م آية « 11 » السّيف ن
( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ
« 12 »
)
م
( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ )
« 13 » ن .
[ السابع : في متشابهها ]
المتشابهات : قوله تعالى
( وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
« 14 »
)
هامش
( 1 ) الآية 4 .
( 2 ) الآية 5 وينبغي أن يعلم القارئ أن المؤلف يجرى على أن الاستثناء نسخ لا بيان للمراد من العام .
( 3 ) الآية 3 .
( 4 ) الآية 32 .
( 5 ) بناء على أن الآية نزلت في قوم أرادوا نكاح البغايا لينالوا من اكسابهن بالبغاء .
( 6 ) الآية 6 .
( 7 ) الآية 7 والنسخ بين الآيتين غير ظاهر فالثانية تكملة للأولى . وكأن فكرة النسخ أن الذي رمى زوجته عليه الحد بمقتضى الآيات السابقة ، وهذه الآية نسخت وجوب الحد عليه بالشهادة المرسومة ، وختامها الخامسة ، فكان النسخ منسوبا إليها . وقد تبع المؤلف في هذا ابن حزم ، وهو يتبعه في كل أبواب النسخ .
( 8 ) الآية 31 .
( 9 ) الآية 60 وقوله : « ن الخصوص » كأنه يريد أن خصوصها نسخ عموم الآية السابقة والمراد أن الآية السابقة نهى فيها النساء الا يبدين زينتهن وأمرن أن يسترن مواضع الزينة ، وأبيح في هذه الآية للقواعد أن يخلعن ثيابهن الظاهرة فتبدو بعض مواضع الزينة فمن هنا كان النسخ . وعبارة ابن حزم في الكلام عن الآية السابقة : « نسخ بعضها بقوله :( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ) .( 10 ) الآية 54 .
( 11 ) الآية 5 سورة التوبة .
( 12 ) الآية 58 .
( 13 ) الآية 59 . وقد تبع في هذا ابن حزم . والظاهر أنه لا نسخ لأن الآية الثانية تكملة للأولى فان الأولى فيها حكم من لم يبلغ الحلم . وذكر في هذه الآية الحكم إذا بلغ الحلم .
( 14 ) الآية 10 .