فصل في أن المراد من قوله : « أولوا الفضل » أبو بكر 335
فصل : مذهب الجمهور أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه ينبغي له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه 336
الآيات : 23 - 25 337
فصل في معنى قوله : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم » 339
الآية : 26 340
الآيات : 27 - 29 341
فصل في معنى « الاستئناس » 343
فصل في عدد الاستئذان 343
فصل في كيفية الوقوف على الباب 344
فصل في معنى « حتى » 344
فصل في الاستئذان على المحارم 345
فصل : إذا اطلع إنسان على دار إنسان بغير إذنه ففقأ عينه فهي هدر 345
فصل : إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر فهل يجب الاستئذان ؟ 346
الآيتان : 30 ، 31 348
فصل : قال الأكثرون : المراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل 349
فصل : العورات تنقسم أربعة أقسام 349
فصل : إن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو رضاع فعورتها مع الرجل المحرم كعورة الرجل مع الرجل 353
فصل : إن كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل وطؤها فيجوز للزوج والسيد أن ينظر إلى جميع بدنها حتى الفرج 353
فصل : فأما عورة الرجل مع المرأة فلا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة 353
فصل : لا يجوز للرجل أن يجلس عاريا في بيت خال وله ما يستر عورته 354
فصل في معنى قوله : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » 356
فصل في معنى قوله : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن . . . » 357
فصل في أن السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة هو الحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن واحتياج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار في النزول والركوب 358
فصل في المراد ب « التابعين غير أولي الإربة » 359
فصل في أن الظهور على الشيء يكون بمعنى العلم به 361
فصل : فأما المراهق فيلزم المرأة أن تستر منه ما بين سرتها وركبتها 362
الآية : 32 363
فصل في معنى قوله : « وأنكحوا » 365
اللباب في علوم الكتاب — صفحة 587
مساهمون: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
ص٥٨٧