الآيات : 62 - 64 144
فصل : اتفق الأكثرون على أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بوضع تلك البضاعة وهي ثمن طعامهم في رحالهم بحيث لا يعرفون ذلك 144
الآيات : 65 - 67 147
فصل في معنى الإحاطة 151
الآية : 68 155
فصل في تفسير الآية 156
الآية : 69 157
الآيات : 70 - 75 158
فصل : قال الزمخشري : « السقاية : مشربة يسقى بها وهي الصواع » 159
فصل : قال القرطبي : تجوز الكفالة عن الرجل لأن المؤذن هو الضامن وهو غير يوسف - صلوات اللّه وسلامه عليه - 164
فصل في اختلافهم فيما إذا تكفّل رجل عن رجل بمال ، هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما ؟ 164
فصل في حلفهم على أمرين 165
الآيتان : 76 ، 77 168
فصل : قال القرطبي : في الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف الشريعة 170
فصل : في قوله تعالى : « وكذلك مكّنّا ليوسف في الأرض » دليل على وجه الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق ، وهذا وهم عظيم 170
فصل في دلالة هذه الآية على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات 172
الآيتان : 78 ، 79 176
الآيات : 80 - 82 177
فصل في دلالة قولهم : « وما شهدنا إلا بما علمنا » على أن الشهادة غير العلم 184
فصل : قال القرطبي : تضمنت هذه الآية جواز الإشهاد بأي وجه حصل العلم بها 184
الآيات : 83 - 87 187
فصل في معنى قوله : « وابيضت عيناه من الحزن » 189
فصل في معنى قول يعقوب : « إنما أشكو شدة حزني إلى اللّه » 193
الآيات : 88 - 93 197
اللباب في علوم الكتاب — صفحة 504
مساهمون: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
ص٥٠٤