تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

فصل في حكم التعوذ قبل القراءة

التعوذ في الصلاة مستحب « 1 » قبل القراءة عند الأكثرين . وقال مالك « 2 » - رضي الله تعالى عنه - لا يتعوذ في المكتوبة ، ويتعوذ في قيام شهر
هامش
- ينظر : البحر المحيط للزركشي : 1 / 176 ، والبرهان لإمام الحرمين : 1 / 308 ، وسلاسل الذهب للزركشي : 114 ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 1 / 91 ، والتمهيد للإسنوي : 58 ، ونهاية السول له : 1 / 73 ، وزوائد الأصول له : 232 ، ومنهاج العقول للبدخشي : 1 / 54 ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري : 10 ، والتحصيل من المحصول للأرموي : 1 / 172 ، والمستصفى للغزالي : 1 / 27 ، وحاشية البناني : 1 / 88 ، والإبهاج لا بن السبكي : 1 / 51 ، والآيات البينات لا بن قاسم العبادي : 1 / 135 ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : 1 / 111 ، والمعتمد لأبي الحسين : 1 / 4 . والتحرير لا بن الهمام : 217 ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه : 2 / 185 ، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : 1 / 225 ، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : 2 / 123 ، والموافقات للشاطبي : 1 / 109 ، وميزان الأصول للسمرقندي : 1 / 128 ، والكوكب المنير للفتوحي : 105 . ( 1 ) النوافل جمع نافلة ، والنفل والمندوب والمستحب والتطوع والسنة والمرغب فيه ألفاظ مترادفة عرفا ، معناها واحد ؛ هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم عند أكثر العلماء ، خلافا لبعضهم القائل بعدم ترادف المستحب والتطوع والسنة ؛ لأن الفعل المطلوب طلبا غير جازم إن واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن لم يتركه إلا لعذر ، فهو السنة ، أو لم يواظب عليه ، بأن تركه في بعض الأحيان لغير عذر ، فهو المستحب ، أو لم يفعله ، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ، أما المندوب والنفل والمرغب فيه فهي مرادفة لكل من الثلاثة المتباينة ؛ لصحة حمل كل واحد منها عليها ، فيقال مثلا : التطوع مندوب ، والمستحب مرغب فيه وهكذا ، وهذا الخلاف لفظي ، أي : أنه يؤل إلى اللفظ والتسمية ؛ إذ هو يتلخص في أنه كما سمي كل قسم من الأقسام الثلاثة باسم من الأسماء الثلاثة كما سبق ، هل يسمى بغيره منها ؟ فقال البعض : لا يصح أن يطلق اسم من هذه على مدلول كل ، لعدم وجود المناسبة بينه وبين الاسم ؛ لأن السنة الطريقة والعادة ، والمستحب المحبوب ، والتطوع الزيادة . وقال الأكثر : يصح أن يطلق اسم كل على مدلول الآخرين ؛ لوجود المناسبة ؛ لأنه يصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ، ومحبوب للشارع حيث طلبه ، وزائد على الواجب . ينظر البحر المحيط للزركشي : 1 / 284 ، والبرهام لإمام الحرمين : 1 / 310 ، وسلاسل الذهب للزركشي : 111 ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 1 / 111 ، ونهاية السول للإسنوي : 1 / 77 ، وزوائد الأصول له 168 ، ومنهاج العقول للبدخشي : 1 / 62 ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري : 10 ، والتحصيل من المحصول للأرموي : 1 / 174 ، والمستصفى للغزالي : 1 / 75 ، وحاشية البناني : 1 / 80 ، والإبهاج لا بن السبكي 1 / 56 ، والآيات البينات لا بن قاسم العبادي : 1 / 135 ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : 1 / 112 ، والمعتمد لأبي الحسين : 1 / 4 ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه : 2 / 222 ، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : 1 / 225 ، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفازاني : 2 / 123 ، والموافقات للشاطبي : 109 ، وميزان الأصول للسمرقندي : 1 / 135 ، والكوكب المنير للفتوحي : 125 . ( 2 ) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي ، أبو عبد الله المدني ، أحد أعلام الإسلام ، وإمام دار الهجرة ، عن نافع ، والمقبري ، ونعيم بن عبد الله ، وابن المنكدر ،