تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير ابن عرفة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الفعل المتقدم ، والفعل يقتضي التجدد فأكده وبقي على ما هو عليه من اقتضائه التجدد ، ورده ابن عرفة بأن قام زيد قياما أبلغ من زيد قائم ، قلت : وهنا ذكر أبو المطرف ابن عمير كلام السكاكي وهو أن الفعل يقتضي التجدد ، والإخبار بالاسم يقتضي الثبوت ، قال : هذا الرأي غريب ولا مستند له بعلمه إلا أن يكون قد سمع أن في مقولة أن يفعل وأن لا يفعل ، هذا المعنى من التجدد بحسب هذا الفعل القسيم للأسماء فذهب في غير طريق ، ثم قال بعد كلام طويل : إن الثبوت صفة لا بد لها من محل ومحلها السّلام إذ هو الثابت ، فهذا السّلام إن كان المراد به المنطوق به المسموع بالصوت والحروف فقد تساوت السلامات في الحدوث ؛ بل سلام الملائكة أسبق ، وإن أراد به الكلام النفسي فقد تساوى أيضا في الشعور بدونها أن الإعراب هنالك ، وإنما الإعراب للألفاظ المسموعة والمكتوبة ، قال ابن عرفة : وهذا كلام في غاية الضعف ، وعليه كان الفقيه أبو الطيب الفزاري : قال لي : لو مكني جمع نسخ ابن عميرة كلها لأحرقتها ، وتعقبه عليه في قوله : أن الإخبار بالاسم يقتضي الثبوت غير صحيح . قال الزمخشري : ذكره في قوله هذه السورة
ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ،
فانظر تجده فيه مستوفى ، وذكر أيضا الزمخشري نحوه في أول سورة إبراهيم في قوله تعالى :
وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ
[ سورة إبراهيم : 2 ] ، وذكره أيضا الزمخشري في سورة الفاتحة في قوله
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
[ سورة الفاتحة : 2 ] . قوله تعالى :
فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ .
قلت له : لا يصح أن يكون ما موصولة بمعنى الذي ؛ لأنكم قلتم : إن المراد هنا إبراهيم فلا يصح أن يقع إلا بها ما لا يعقل ، فإن قلتم : المراد بها العجل فأين العائد ، فإن قلتم : العائد الذي في لبث ، قلت : اللبث من صفة إبراهيم لا من صفة العجل . قوله تعالى :
لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ .
قرأ بالرفع والنصب ، قال أبو عبد اللّه : ولو قرئ : ولا يلتفت برفع الفعل لصح رفع امرأتك ولكنه نهي ؛ فلو استثنيت منه المرأة للزم إباحة الالتفات إليها فيفسد معنى الآية ، قال ابن عطية : هذا مردود فإنه مستثنى من أحد رفعت التاء أو جزمت ، وأجاب ابن عرفة بأنه على قراءة الجزم يكون نهيا عن الالتفات ؛ فيدل على إباحة ضده ؛ بخلاف الرفع فإنه نفي ونفي الشيء لا يدل على ثبوت ما عداه بوجه .