تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير ابن عرفة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
القتل قسمان : قتل مستند إلى شبهة ، وقتل غير مستند إلى شبهة فهذا تغيير لاحتمال أن يظن أحد أنهم قبل ذلك مهتدين . قوله تعالى :
وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً .
مِنَ
إما للتبعيض أو لبيان الجنس . قيل لابن عرفة : شرطها تقدم الجنس البين ، قال : إن لم يتقدم لفظا فهو متقدم معنى ، والحمولة : ما تحمل الأثقال من الإبل والبقر عند من عادتهم يحملون عليها . قال أبو حيان : واتفقوا ، قال ابن عرفة : إنما يريد واتفقوا أنهم اتفقوا على دخولها هنا معها لا على أنها تصدق عليها لغة . قال ابن عرفة : ويحتمل عندي أنه يريد بالحمولة ما يحمل المشقة عن الإنسان بتناول البقر والإبل ؛ لأنها تحمل عليها مشقة الحرث ، فلا يريد بالحمل الحسي بل يريد الحمل المعنوي ، قال : وجعلها ابن عطية من عطف [ 32 / 157 ] الموصوفات ، والزمخشري من عطف الصفات . فعلى قول الزمخشري يرد السؤال ؛ لأن القاعدة في الصفات أنها إن كانت متناقضات فالأصل بالواو ، كقولك : زيد قائم وقاعد ولا يذكر بغير واو إلا على سبيل المجاز ، وإن كانت غير متناقضة فالأصل إثباتها غير معطوفة ، كقولك : زيد قائم ضاحك مثلا ، وهذه الصفات غير متناقضة فلم جيء بها معطوفة ؟ ، قال : وأجيب بأن الصفات لها اعتباران : اعتبار من حيث ذاتها ، واعتبار من حيث نسبتها للموصوف بها ؛ فمن حيث نسبتها للموصوف بها هي واحدة فتكون غير معطوفة ، ومن حيث ذواتها هي متعددة مختلفة فتأتي معطوفة . قوله تعالى :
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ .
هذا الأمر للإنسان ، وجعلها الفخر حجة للمعتزلة في أن الرزق لا يطلق إلا على الحلال ، وقرره ابن عرفة بالشكل المثالي وهو أن الرزق مأمور بأكله ولا شيء من الحرام مأمور بأكله فينتج لا شيء من الحرام برزق ، وزاده بأن ذلك إذا لم يكن للتبعيض ، وإن جعلها للتبعيض لم تكن فيه دليل لهم . قوله تعالى :
وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ .
قال ابن عرفة : الخطوة ما بين القدمين ، والخطوة ما بين نقل القدم إلى القدم . قوله تعالى :
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .