ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
فدل على أنه أمر قلبي ، وحكى ابن عطية ، عن ابن الجلاب : أن العقد في العدة يوجب حرمتها أبدا ، وكان بعضهم يقيده بما إذا تعمد ذلك ، فإن وقع العقد خطأ لم يتأبد التحريم .
قيل لابن عرفة : الصواب العكس ؛ لأن النكاح متى كان له شبهة تأبد فيه التحريم ، ومتى لم تكن له شبهة لم يتأبد التحريم ، فقال ابن عرفة : ليس كذلك ؛ لأن عليه المعاقبة بنقيض المقصود .
قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ .
عبر فيه باعلموا أو باحذروه تأكيدا في التغير عن ذلك ، والعقوبة هنا على الموطأ على ما في النفس والإصرار عليه .
قوله تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ .
وجه الفصل كونها جملة خبرية والأولى طلبية ، فلذلك لم يعطفها عليها ، قال ابن مالك : وإلا فالقاعدة أن الجملتين إذا كانتا متقاربتين في المعنى لم يعطفا .
قوله تعالى :
ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ .
ابن عرفة : هذا كمال قال غير مرة : إن من أكثر ما وردت في الماضي القرآن لنفي الماضي المتصل بزمن الحال ، قال : واو هنا بمعنى الواو ، كما قال ابن رشد وهو الصحيح ؛ لأنها إذا كانت على ما بها أعني لتوج لزم نفي الجناح عن مطلق بعد الدخول في نكاح التعويض ، وإذا كانت بمعنى الواو ، فيكون المراد برفع الجناح سقوط نصف الصداق بالطلاق ، قوله تعالى :
وَمَتِّعُوهُنَّ
ابن عرفة : إنما عطف هذه وهي أم على ما قبلها ، وهو خبر ؛ لأن ما قبلها تضمن حكم الطلاق ، وهو سبب في الأمر لما تبعه والسببية ظاهرة ، فلذلك عطفت بالواو ولو كانت خفية لعطفت به الفاء .
ابن عرفة في مختصره الفقهي : المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها ، والمعروف أنها مستحبة يؤمر بها ولا يقضي ولا يخاصص ابن زرقون في السوط ، عن محمد بن سلمة : هي واجبة يقضى بها لا . . . . « 1 » أن يكون من المحسنين لا من المتقين إلا رجل سوء .
هامش
( 1 ) سقط في المخطوطة .