إلى غرضه ودفعه مثل الذي عليه وزيادة درجة القديم ، ويريدون القديم المعنوي وهو التفضيل ، ومن أبدع التفاسير ما نقلوا عن ابن مسعود : الدرجة اللحية .
ابن عرفة : والتفضيل هو الأمر المباح مثل : إذا تعارض سكناها في دار أرادتها مع سكناها في دار أخرى أرادها زوجها وهما مستويان فينبغي للمرأة إيتاء راضيا الزوج .
قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ .
فسروه بوجهين :
إما الطلاق الرجعي مرتان ، لأن الطلقة الثالثة لا رجعة فيها .
وإما الطلاق السني مرة ، فإن قلت : طلاق السنة ثلاث تطليقات ، قلنا : لأجل هذا قال الزمخشري : إن التنبيه على حقيقتها بل للتكرار أي مرة بعد مرة ، مثل :
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
[ سورة الملك : 4 ] أي كرة بعد كرة ، فيكون تنبيها على أن الطلاق الموقع في كلمة واحدة غير سني ، فإن قلت : هلا قال الطلاق ثنتان ؟ فأجيب بوجوه :
الأول : قال ابن عرفة : قدمنا أن التفسيرين يصدقان على الطلاق الممكن والمحال ، فيقال : الطلاق طلاقان ، ويكون محالا بخلاف المرتين ، لأن المرة تعد بدلا على الزمان ، أن الطلاق وجودي واقع .
الجواب الثاني : أنه إنما قيل : مرتان تنبيها على أن المراد الطلاق مرة بعد مرة ؛ لأن المرة زمان والزمانان مفرقان بلا شك ، لاستحالة اجتماعهما ، ولو قيل : ثنتان لتناول الطلاق مجتمعا أو مفرقا فالمراد بذلك النهي عن إيقاع الثلاث في كلمة واحدة ، قيل لابن عرفة : إن الشيخ الفقيه القاضي أبا العباس أحمد بن حيدرة ، والفقيه المفتي أبا القاسم النجوشي رحمهما اللّه سئلا عمن شهد عليه أنه قال لزوجته ما نصه : أنت طالق مرتين ، قال لها في مرة واحدة ، فقالا : ينوّى فاستشكله ابن عرفة ؛ لأنه صريح وظاهر في اثنتين ، وقد أمرته السنة ، أبو حيان : أي عدد الطلاق مرتان أو إيقاعه مرتان .
ابن عرفة : إن أراد تصوير معنى فصواب ، وإن أراد أمرا حاجبا فلا بد منه ، ولا يتم اللفظ إلا به فليس كذلك ، عرفة : والآية دالة على أن الطلاق الحر مساو لطلاق العبد .
قوله تعالى :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ .