المعاني ، قال الضحاك : لأنه يسير لقوله تعالى :
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
[ القمر : 17 ] وعن جويبر ثلثه .
وعن السدي : مائتا آية . وعن ابن عباس : مائة بالليل ، ومائة بالنهار ، أبو خالد ثلاث آيات كأقصر سورة ، ويكون الأمر للندب هذا من عين المعاني . وعن الحسن : من قرأ في ليله مائة آية لم يحاجه القرآن .
وعن كعب : من قرأ في ليله مائة آية ، كتب من القانتين . وعن سعيد بن جبير : خمسون آية .
وعن أبي علي : أراد السور القصار ، وقيل : ما تيسر من غير تقدير ، وهذا قول من يجعله ندبا .
وقيل : ذلك للوجوب وأراد به القراءة في الصلاة ،
وتظهر أحكام :
الأول : قراءة فاتحة الكتاب لا تعين في الصلاة عند أبي حنيفة .
وقال الهادي عليه السّلام ، والمؤيد بالله ، والشافعي : إنها تعين ،
وسبب الخلاف أن أبا حنيفة تعلق بأمرين :
الأول : ظاهر قوله تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
فخير تعالى ، وذلك إنما يجب في الصلاة .
الأمر الثاني : أنه قد جاء في الأثر أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لمن علمه الصلاة :
« ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن »
وتمسك الآخرون بأخبار :
منها حديث عبادة بن الصامت عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال عليه السّلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا » هكذا في السنن .
وحديث أبي هريرة قال : قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام » هكذا في السنن .
قال في الشرح : وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :