تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
المعاني ، قال الضحاك : لأنه يسير لقوله تعالى :
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
[ القمر : 17 ] وعن جويبر ثلثه . وعن السدي : مائتا آية . وعن ابن عباس : مائة بالليل ، ومائة بالنهار ، أبو خالد ثلاث آيات كأقصر سورة ، ويكون الأمر للندب هذا من عين المعاني . وعن الحسن : من قرأ في ليله مائة آية لم يحاجه القرآن . وعن كعب : من قرأ في ليله مائة آية ، كتب من القانتين . وعن سعيد بن جبير : خمسون آية . وعن أبي علي : أراد السور القصار ، وقيل : ما تيسر من غير تقدير ، وهذا قول من يجعله ندبا . وقيل : ذلك للوجوب وأراد به القراءة في الصلاة ،

وتظهر أحكام :

الأول : قراءة فاتحة الكتاب لا تعين في الصلاة عند أبي حنيفة . وقال الهادي عليه السّلام ، والمؤيد بالله ، والشافعي : إنها تعين ، وسبب الخلاف أن أبا حنيفة تعلق بأمرين : الأول : ظاهر قوله تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
فخير تعالى ، وذلك إنما يجب في الصلاة . الأمر الثاني : أنه قد جاء في الأثر أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لمن علمه الصلاة : « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » وتمسك الآخرون بأخبار : منها حديث عبادة بن الصامت عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال عليه السّلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا » هكذا في السنن . وحديث أبي هريرة قال : قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام » هكذا في السنن . قال في الشرح : وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :