وَلِذِي الْقُرْبى
وما بعده وإن كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الفقراء ، فإنه أخرجه بقوله :
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ولأنه يترفع عن تسميته بالفقير ، هذا كلامه ، وفيه إشارة إلى التخيير في الصرف بين من تقدم ، وبين الفقراء من المهاجرين وغيرهم ، وفيما روي عن عمر أيضا أن الحق للأمة والنظر لهم .
وأما أهل المذهب فجعلوا اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم في مصرف الخمس ؛ لأنه قد روي عن علي بن الحسين أنه قال :
« هم يتامانا ، ومساكيننا ، وابن سبيلنا » .
قالوا : فإن لم يوجدوا فيهم فمن المهاجرين ، فإن لم يوجدوا فمن الأنصار .
قال أبو طالب : ويجب الترتيب بين بني هاشم ، وبين غيرهم .
وقال المؤيد بالله : مسحب ، واستدلوا بأن قالوا لأن في سياق الآية ما يقتضي اختصاص المهاجرين والأنصار بعد القرابة ، ولأن العناية لها تأثير ، وعناية المهاجرين والأنصار أكثر من غيرهم ولأن غير بني هاشم قد جعل لهم الصدقات ، وأخذه من الآية خفي .
وقال في نهاية المجتهد : اختلف الناس في مصرف الفيء وهو الذي أخذ من غير أن يوجف بخيل أو ركاب . فقال قوم : الفيء لجميع المسلمين الغني والفقير ، وأن الإمام يعطي المقاتلة وسائر المصالح ولا خمس فيه ، قال : وهو قول الجمهور وهو الثابت عن أبي بكر ، وعمر .
وأحد قولي الشافعي أن فيه الخمس ، والباقي على رأي الإمام ، وأحد أقوال الشافعي لا خمس فيه ويقسم على الأصناف الخمسة ، وسبب الخلاف ما فهم من التعارض بين آية الأنفال فإنها أوجبت في جميع ما يغنم الخمس ، وآية الحشر .