وثمرة ذلك : أن الراضي بالفعل ، والمعين عليه كالفاعل .
وكان نكاح الكافرة جائزا في شريعتهم ، وكذلك نكاح الكافر للمؤمنة ، وهذا منسوخ في شريعتنا ، قال تعالى في سورة الممتحنة :
لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
[ الممتحنة : 10 ] .
وقوله :
فِي الْغابِرِينَ
أي « 1 » المهلكين بعد ذلك .
قوله تعالى
* أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
[ الشعراء : 181 - 183 ]
ثمرة ذلك : وجوب إيفاء الكيل .
قال الزمخشري : الكيل ثلاثة : واف ، وطفيف ، وزائد ، فأمر اللّه تعالى بالإيفاء وهو الواجب ، ونهى عن التطفيف وهو النقصان ، ولم يذكر الزائد ، وفي ترك ذكره دلالة على أنه إن فعله فقد أحسن ، وإن تركه فلا عليه ، تم كلامه .
وفي الحديث أنه عليه السّلام اشترى سراويل ونقد ثمنه وقال للوزان :
« زن وأرجح » .
وفي حديث آخر أنه عليه السّلام ما قضى شيئا عليه إلا فزاد .
وقوله تعالى :
وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
والخسر : النقصان ، وهذا زيادة في التأكيد ؛ لأنه إذا أوفى لم ينقص .
هامش
( 1 ) هكذا في نسخة وفي الأخرى بحذف أي تمت .