وفي التهذيب - عن الحسن - : روايتان في العبد والأمة .
وعن أبي علي : يجب في الأمة إن طلبت .
قال في الانتصار : ومذهب أئمة العترة : أن ذلك على الندب ، وله كلامان ، الندب في موضع « 1 » ، والوجوب في آخر .
وفي التهذيب : منهم من أوجبه في العبد لا في الأمة ، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة .
ومنها : أن للسيد أن يزوج العبد وإن كره ، وهذا مذهبنا ، وأبي حنيفة .
وقال الشافعي : لا بد من رضاه ، وأما الحرة البالغة فلا بد من رضاها عندنا ، وأبي حنيفة ، وقال الشافعي : للأب والجد إجبار البكر ، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة .
ومنها : أن المتعة لا تجوز ؛ لأنها ليست بنكاح ، ولتعيين المسائل هذه أدلة خاصة مصرحة .
ونكمل ذلك بنكتة تعلق بقوله تعالى :
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هذه عدة من اللّه تعالى ، وهو صادق الوعد ، وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « التمسوا الرزق بالنكاح » وشكا إليه رجل الحاجة فقال : « عليك بالباءة » .
وعن عمر - رضي اللّه عنه - : عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة .
وتفاصيل مسائل النكاح وشروطه مأخوذة من غير هذه الآية .
هامش
( 1 ) وهو المذهب كما رمز إليه في الأصل تمت .