وقيل : إيجاب .
وقيل : إباحة .
والأحوال تختلف ، فحيث تطلب المرأة الأمر للوجوب ، وكذا حيث تكون محصنا من الفجور مع الطلب ، لكن يتأكد .
والنكاح في نفسه ينقسم إلى الأحكام الخمسة :
فيجب ؛ إن لم تحصل العفة إلا به ، ولم يحصل تسري وكذا إن احتاج المتزوج إلى الاستنجاء .
ويحرم : إن عرف أنه لا يقوم بالحق مع القدرة ، أو لا يحصن الامرأة . ويندب : إذا أمن وكان له شهوة .
ويكره : إذا كان يعجز من الحق ، ولا رغبة له .
ويباح : في غير ذلك .
واختلف العلماء إذا كان يشغل عن النوافل :
فاستحسنته : الحنفية ، والمنصور بالله ، وكرهه : الشافعي .
وقد وردت أخبار مختلفة :
منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من أحب فطرتي فليستن بسنتي وهي النكاح » .
وعنه عليه السّلام : « من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا » .
وعنه عليه السّلام : « إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويله عصم ابن آدم مني ثلثي دينه »
وإذا كان النكاح يؤدي إلى معصية وجب تركه :
وجاء في الحديث : « سيأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية ، فإذا كان ذلك الزمان حلت الغربة ، وصح التعبد بالنكاح » وإن كان فيه قضاء لذة لكونه سببا في العفة ، والمعنى على ما ذكر المفسرون :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
يعني : أيها الأحرار .