وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « اللهم إنا نعوذ بك من العيمة ، والغيمة والأيمة ، والكزم ، والقرم » « 1 » .
الغيمة - بالعين المهملة - شهوة اللبن .
والغيمة - بالغين المعجمة - : شدة العطش .
والأيمة : عدم التزوج .
والكزم - بالزاي - سقوط الأسنان .
والقرم - بالقاف والراء - شهوة اللحم .
ويطلق الكزم : على قصر اليد في البخل ، وأما الكزم بالتحريك فهو عبارة عن الدناءة .
واختلف المفسرون والعلماء في ثلاثة أشياء :
الأول : على ما ذا يطلق النكاح بحقيقته ؟
فعندنا ، والشافعي : حقيقة في العقد مجاز بالوطء .
وأبي حنيفة : عكس .
وبعض الحنفية - واختاره الإمام يحيى : أنها لفظة مشتركة .
الثاني : من المخاطب بالأمر ؟
فقيل : هذا خطاب للأولياء .
وقيل : ثمرته أن يزوج وليا أو غيره .
الثالث : في بيان الأمر :
فقيل : إنه أمر ندب .
هامش
( 1 ) ذكره في جمع الجوامع ج 2 للشيخ الطبرسي بدون زيادة الكزم والفرم وفي شرح شافية بن الحاجب ج 2 لرضي الدين الأسترآباذي ص 146 ذكر الحديث كاملا مع تقديم الأيمة على الغيمة تمت .