قوله تعالى
فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى
[ طه : 121 ]
ثمرة هذه الجملة :
تحريم هذه الشجرة على آدم ، وفيها أقوال : هل هي الحنطة ، أو الكرمة ، أو التينة ؟ لكن التحريم في حقه ، وإباحتها ظاهر في شريعتنا .
ودل قوله :
وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ .
أن سترة العورة واجب ، لكن قيل وجوبه عقلا ، وقيل شرعا كما في شريعتنا .
قوله تعالى
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى
[ طه : 130 ]
هذا أمر بالتسبيح ، وفيه إجمال .
وقد اختلف المفسرون فقيل : أراد بالتسبيح الصلاة ، وقيل : بل تسبيح غير الصلاة .
ثم اختلف في ذكر هذه الأوقات ، فقيل : أراد بها الاستمرار ، وأنه لا يكون للتسبيح حد ينقطع فيه .
وقيل : بل عنى بها أوقاتا معينة ، فقوله :
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
يريد به الفجر
وَقَبْلَ غُرُوبِها
قيل : العصر ، وقيل : الظهر والعصر