تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قوله تعالى
فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى
[ طه : 121 ]

ثمرة هذه الجملة :

تحريم هذه الشجرة على آدم ، وفيها أقوال : هل هي الحنطة ، أو الكرمة ، أو التينة ؟ لكن التحريم في حقه ، وإباحتها ظاهر في شريعتنا . ودل قوله :
وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ .
أن سترة العورة واجب ، لكن قيل وجوبه عقلا ، وقيل شرعا كما في شريعتنا . قوله تعالى
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى
[ طه : 130 ] هذا أمر بالتسبيح ، وفيه إجمال . وقد اختلف المفسرون فقيل : أراد بالتسبيح الصلاة ، وقيل : بل تسبيح غير الصلاة . ثم اختلف في ذكر هذه الأوقات ، فقيل : أراد بها الاستمرار ، وأنه لا يكون للتسبيح حد ينقطع فيه . وقيل : بل عنى بها أوقاتا معينة ، فقوله :
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
يريد به الفجر
وَقَبْلَ غُرُوبِها
قيل : العصر ، وقيل : الظهر والعصر
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 258 | يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )