وعن أبي يوسف : إذا أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد .
وعن حذيفة أنه استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قتل أبيه وهو في صف المشركين ، فقال : « دعه يليه غيرك » .
وسئل الفضيل بن عياض : عن بر الوالدين فقال : ألّا يقوم إلى خدمتهما عن كسل .
وسئل بعضهم فقال : ألا ترفع صوتك عليهما ، ولا تنظر شزرا إليهما ، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن ، وان ترحم عليهما ما عاشا ، وتدعو لهما إذا ماتا ، وتقوم بحق أودّائهما من بعدهما .
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » تم كلام جار اللّه .
وقد ذكر الإمام يحيى وأصحاب الشافعي : أنه يكره أن يستأجر الرجل أباه ، وقد ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يؤم الرجل أباه » .
وللوالد أحكام شرعية جعلت لحرمته مع ما ذكر :
وهي : أنه لا يقاد بولده ، ولا يقطع إن سرقه .
وفي حده إذا قذفه الخلاف :
فعند الهادي ، والقاسم ، والأوزاعي : يحد ؛ لأن الحد حق لله .
وعند أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي : لا يحد كما لا يقطع ولا يقاد .
وإذا وطئ الأب جارية ابنه فلا حد ، ويستهلكها إن علقت ، وله ولاية في الإنفاق على نفسه إن غاب الولد .
قال جار اللّه : وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رضاء اللّه في رضاء الوالدين ، وسخطه في سخطهما » .
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 168
مساهمون: يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
ص١٦٨