وما تعلق بالمأذون فله شبه بالحر في شيء من الأحكام وهي صحة بيعه ، وشبه بالعبد وهو أنه لا يملك حقيقة .
وقد استدل بهذه الآية : على أن العبد لا يملك وإن ملّك ؛ لأنه تعالى شبهه بالأوثان وهي الحجارة ، وهي لا تملك ، ووصفه تعالى بأنه لا يقدر على شيء فلو ملك لكان قادرا ، وهذا مذهبنا وأبي حنيفة .
وقال مالك وقول للشافعي : إنه يملك إذا ملّك .
وقد احتج بهذه الآية من قال : إنه لا يملك ؛ لأن اللّه تعالى مثله بالحجارة ، وهي لا تملك والحجة من طريق القياس أظهر ؛ لأنه لو ملك لثبتت له أحكام الملك من لزوم الحج والنكاح .
وقد ذكر في ذلك صور :
منها : إذا مات رجل وله ابن أو غيره عبد فإنه لا يرثه . قال أبو جعفر :
ذلك إجماع إلا عن طاوس .
ومنها : إذا ملّك رجل عبدا لغيره عينا فإنه لا يملكها عندنا وأبي حنيفة .
وعن مالك وأحد قولي الشافعي : يملك .
قوله تعالى
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ
[ النحل : 80 ]
هذه : دلالة على جواز استعمال صوف الأنعام وجلودها في الحضر والسفر باستعمال الخيام والقباب ، ونحو ذلك .
ولهذا تابع وهو أن يقال : تخصيص هذا بالذكر لا يدل على تحريم ما