تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قال النووي ، والإمام يحيى : إذا غسل إنسان الميت المبتدع ، ورأى شيئا من المساوئ ، ، وكان إظهارها ، لا أن كان مسلما فإنه يحرم . وقال الحسن : والمراد بقوله تعالى :
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ
أي : عن كثير منكم ، لا يؤاخذه لأجل التوبة . قوله تعالى
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
[ المائدة : 17 ] ثمرة ذلك : أن الكفر يتعلق بالقول ، ولكن إذا كان معه اعتقاد كفر إجماعا ، وإن لم يكن معه اعتقاد ، بل قال : هو كافر ، أو يهودي ، فنص المؤيد بالله : أنه يكفر ، وادعى الإجماع . وعن أبي هاشم ، وأبي مضر : لا يكفر ؛ لا لو « 1 » نطق مكرها لم يكفر وفاقا . وعن الفقيه الشهيد : إن كان في قوله نقص على الباري تعالى ، كأن يقول : هو ظالم كفر إجماعا وإن لم كأن يقول : هو يهودي ، فمحل الخلاف ، ولا خلاف في المكره « 2 » ، والحاكي ، ومن سبقه لسانه أنه لا يكفر . قال الحاكم : وتدل على أن التشبيه كفر ؛ لأنه لا فرق بين من « 3 » يشبه اللّه وبين أن يقول : إن اللّه هو المسيح .
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( لأنه لو نطق مكرها ) إلخ . ( 2 ) إذا لم يعتقد ، إذ لم يشرح بالكفر صدرا . ( ح / ص ) . ( 3 ) في نسخة ( بين أن يشبه اللّه ) ( ح / ص ) .