وغير هؤلاء - إلى أن ميراث ذوي الأرحام الذين ليسوا بذوي سهام ولا عصبات ثابت بهذه الآية ، وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الخال وارث من لا وارث له » .
وذهبت طائفة من الصحابة منهم : زيد بن ثابت ، ورواية عن ابن عباس ، وأبو بكر ، وابن الزبير ، وطائفة من التابعين وهم : الأوزاعي ، وابن المسيب ، ومن الأئمة : القاسم ، والإمام يحيى ، ومن الفقهاء مالك ، والشافعي : أنه لا ميراث لهم .
قلنا : الآية قاضية بذلك ، قالوا : إنها واردة في الإمامة ، قلنا :
تحمل « 1 » على المعنيين ، قالوا : المراد من ذكر اللّه من ذوي السهام والعصبات .
قلنا : هي عامة ، لا موجب للتخصيص ، والخبر وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« الخال وارث من لا وارث له » .
قالوا : المراد من كان وارثه الخال فلا وارث له .
قلنا : المراد من كان لا وارث له غيره ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يا عماد من لا عماد له » .
ثم إن الذين أثبتوا ميراثهم اختلفوا في أمور :
الأول : هل يورثون بالقرب أو بالتنزيل ؟ وهل يورث القريب مع البعيد ؟ وهل يفضل الذكر على الأنثى أو لا ؟ والآية محتملة .
هامش
( 1 ) وفي نسخة ب ( تحتمل المعنيين ) .