اللّه أحق أن يستحى منه » وهذا كما ذكر الأصم في استدلاله بفعل آدم وحوى .
أما كشف العورة بين الزوجين قال الحاكم : فحلال طلق « 1 » .
قوله تعالى
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
[ الأعراف : 29 ]
هذه ثلاثة أمور مأمور بها :
الأول : القسط ، قيل : هو العدل ، عن مجاهد ، والسدي .
وقيل : التوحيد عن الضحاك ، وقيل : لا إله اللّه عن ابن عباس ، وقيل : جميع الطاعات عن أبي مسلم . قال الحاكم : وهو الوجه الثاني .
قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
[ الأعراف : 29 ]
قيل : أراد توجهوا إلى قبلة كل مسجد في الصلاة على الاستقامة ، عن مجاهد والسدي ، وابن زيد ، وقيل : إلى الكعبة عن أبي علي ، وأكثر المفسرين ، وقيل : بالإخلاص لله لا تريدوا غيره ، عن الربيع .
وقوله تعالى :
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
أي : وقت كل سجود ، أو مكان كل سجود .
الثالث : قوله تعالى :
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وقد تكرر الأمر بالإخلاص .
هامش
( 1 ) في شمس العلوم : هو طلق - بكسر الفاء - أي : حلال ، ومثله في الفصول في بحث المباح .